وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلي الله وعليه وسلم "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك" . رواه الترمذي وقال : "وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم"
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو الراجح كما تقدم
تنبية : إذا طلق في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"
قال قتاده رضي الله عنه - بعد أن روي الحديث : (إذا طلق في نفسه فليس بشئ)