إذا كان الرجل غائباً عن زوجته وأرسل إليها بالطلاق كتابة هل يقع طلاقه أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يري عدم وقوعه ، ومنهم من يري وقوعه ، وهو الراجح بشرط أن يشهد علي كتابة ، لأن الكتاب يقوم مقام القول في البيان، ولذلك فإن النبي صلي الله علية وسلم بلغ رسالة ربه إلي بعض الناس بالقول ، وإلي بعضهم وهم الملوك بالكتب ، وأيضاً فقد ثبت في الحديث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها "أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب"
ولكن متي يكون الطلاق واقعاً عليها ؟
رجح ابن حزم في المحلي : أن الطلاق لا يعتد به إلا حين يبلغها الخبر ، فإن لم يبلغها الخبر فهي علي حكم الزوجية من حيث وجوب النفقة والتوارث وغير ذلك، ولا تحتسب عدتها إلا من وقت بلوغ خبر الطلاق إليها.
ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يعتبر من وقت الطلاق ، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلم