من كان محرماً بحج أو عمرة حرم عليه عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره وسواء كان ذلك بولاية أو بوكالة ، والعقد يقع باطلاً لقوله صلي الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"
ملاحظات :
أ - إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين ، أو الولي ، فالعقد فاسد ، ولا يحتاج إلي فسخه بطلاق لأنه لم ينعقد أصلا ، ولا يصح هذا الزواج.
ب - إذا عقد المحرم النكاح ، وهو لا يدري أنه حرام ؟
الجواب : لا إثم عليه ولكن العقد لا يصح.
ج - لو دخل بمعقودته وأنجب أولاداً ؟
الجواب : لابد من تجديد العقد ، والأولاد شرعيون ينسبون له ، لأن الوطء الأول كان وشأ بشبهة.