اختلف العلماء في ذلك والراجح أن مرجع ذلك العرف ، فلو انقطع النفس لعارض ، أو استراحة يسيرة ، أو لشئ يلهيه عن قرب ، أو نقلته من ثدي لثديها الآخر ، فإن كل ذلاك يحسب رضعة واحدة مهما قطع ذلك مراراً حتي يقطع الرضاعة باختياره ، فإذا قطعت المرضعة عليه فلا يعتد به ، فإن الاعتبار بفعله لا فعلها