عن عبدلله بن عمر رضي الله عنهما قال : "" كانت تحتي امرأة وكنت أحبها ، وكان عمر يكرهها ، فقال لي : طلقها فأبيت ، فأتي عمر النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلي الله عليه وسلم "طلقها"
قلت : ظاهر الحديث يدل علي طاعة الأب ، ويلحق به الأم في طلاق زوجته ، لكن إذا تأملنا الحديث فإنه لا يدل علي أن ذلك حكماً عاماً ، بل هذا يدل علي واقعه معينة ، وغالب الظن أن عمر إنما كان يكرهها لسبب ديني وأنه إنما أمره بطلاقها لذلك
ولذلك لما سئل الإمام أحمد عمن أمره أبوه أن يطلق زوجته مستدلاً بحادثة عمر مع ابنه ، فقال الإمام أحمد : وهل أبوك مثل عمر.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها ، هل يجوز له طلاقها ؟
فأجاب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه ، بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم