العدة واجبة شرعاً في كل فرقة إلا فيما استثناه الشرع ، (وهو الفراق بالطلاق قبل الدخول ، فإنه لا عدة فيه) ولا يحل لأحد إسقاط العدة لأي سبب ما ، حتي لو كانت المطلقة صغيرة أو يائسة أو عقيماً وذلك لعموم قوله تعالي : "وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ" فهذا الأمر يبين أن العدة حق الله عزل وجل وفي وجوب إحصائها ، علماً بأن في إحصائها حقوقاً أخري ففيها حق للزوج ، وللزوجة ، وللولد ، وحق للناكح الثاني.
قال ابن القيم رحمه الله (فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه ، وهو منصوص أحمد ، ومذهب أبي حنيفة ، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ، ولا يدري لأي الواطئين ، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث)