(أ) أن تكون الأمة التي سيتزوجها مسلمة ، فلا يصح أن تكون كتابية ، لكنه يمكن أن يمتلك الكتابية بملك اليمين ويطؤها ، أما أن يعقد عليها ويتزوجها فلا يجوز إلا للأمة المسلمة
(ب) أن يخاف علي نفسه العزوبة أي أن زواجه من الأمة يباح لرفع الضرر والفتنه عنه.
(ج) أن يعجز عن مهر الحرة ، أو ثمن شراء أمة ودليل ما تقدم قولة تعالي : "وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ" ... "ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ "
ملاحظات :
1 لا يحل للعبد أن ينكح سيدته حتي تعتقه وهذا إجماع.
2 ولا يحل للسيد أن ينكح أمته "أي لا يعقد عليها" حتي يعتقها ، وله أن يجعل عتقها صداقها.
3 ويجوز للحرة نكاح عبد ولدها لعموم قول الله تعالي : "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ"
4 كل ما حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا الكافرة ، فإن الحر لا يعقد عليها ، لكنه يملكها بملك اليمين ويجوز أن تكون الأمة مشركة بخلاف النكاح فإنه لا يجوز منهن.