اختلف العلماء في حكم طلاق المريض في مرض وفاته، هل يصح طلاقه أم لا ؟
فبعضهم يري عدم وقوع الطلاق ، لأنه إنما أراد بالطلاق حرمانها من الميراث ، فيعاقب بنقيض قصده ، وقد أستدلوا بذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه : "ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة ، وكان طلقها مريضاً"
وذهب آخرون إلي وقوع الطلاق وقد عارض ابن الزبير رضي الله عنه فعل عثمان رضي الله عنه فأنه قال : "وأما أنا فلا أري أن ترث المبتوتة"
قلت : ولم يأت في نصوص الكتاب والسنة ما يشير إلي أن طلاق المريض لا يقع مع عموم البلوي ، والحاجة إلي مثل هذا الحكم ، والأصل وقوع الطلاق وما أضمره في نفسه فعقوبته عند الله ، وأما جريان الأحكام الشرعية فيقع آقارها إذا تحققت أركانها وشروطها ، وطالما أن الزوجة محل لتطليقه فالطلاق واقع وهذا ما ذهب إليه الشافعي في "الأم" وأنتصر له أبن حزم في "المحلي" وهو الراجح عندي والله أعلم.
وأما فعل عقمان فهو محمول علي واقعة عين ومعارض بقول ابن الزبير السابق.